المحقق الكركي

399

جامع المقاصد

ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما لم يصح الأخذ وله المطالبة بالشفعة . ولو قال : أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة . ويجب تسليم الثمن أولا ، فلا يجب على المشتري الدفع قبله ، وليس للشفيع أخذ البعض بل الترك أو الجميع ،